الملكية أو الزوجية وغيرهما إلى أن قال فليس هنا أمر محفوظ أخطأ عند العرف إلّا المصالح والمفاسد المقتضية لجعل تلك الأمور اسباباً لاعتبار الملكية ولك ان تنزل عبارة الكتاب علي ما هو الصواب من التخطئة في الوجه الباعث علي جعل الشيء سبباً لافي السبب والمسبب .
قوله في ص 33 ، س 16 : « لو شك في اعتبار شيء » .
كما إذا شك في تحقق مالية شيء .
قوله في ص 33 ، س 17 : « الثالث » .
ويُعَبِّر عنه تارةً باصالة الفساد وتارة باصالة عدم حصول النقل والانتقال .
قوله في ص 33 ، س 17 : « الثالث » .
هذا الامر لردّ التفصيل بين الجزء والشرط في الدّخالة في المسمي .
قوله في ص 33 ، س 18 : « بأن يكون داخلًا فيما يأتلف منه ومن غيره » .
حاصله هو الدخل في ماهية المأمور به بنحو الجزئية .
قوله في ص 33 ، س 19 : « فيكون جزءً له » .
كالقصد والتكبير والركوع والسجود .
قوله في ص 33 ، س 20 : « وأخرى بأن يكون خارجاً عنه » .
حاصله هو الدخل في ماهية المأمور به بنحو الشرطية .
قوله في ص 34 ، س 1 : « مسبوقاً » .
كالطهارة .
قوله في ص 34 ، س 1 : « أو ملحوقاً به » .
كالعجب وكعدم الكفر فإنه يوجب الحبط فالأولي هو التمثيل بصوم المستحاضة المشروطة صحتها باتيان الغسل في الليلة الآتية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 51
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١