تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
في كلا الطرفين ومقتضى الذيل وهو قوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » . هو وجوب نقض اليقين باليقين الاجمالي ايضاً لكونه فرداً ليقين آخر والموجبة الجزئية يناقض السالبة الكلّية . قوله في ص 269 ، س 8 : « محل تأمّل » . راجع كفاية المشكينى ، ج 2 ص 203 حيث ذهب إلى شمول قوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » . له لدوران بين المحذورين من الوجوب والحرمة وايضاً راجع ص 432 حيث قال : « لو سلم قوله ولكن تنقض اليقين باليقين يمنع عن شمول قوله عليه السّلام في الصدر لا ينقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطراف العلم الاجمالي للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي وبين الايجاب الجزئي إلّا انّه لا يمنع عن عموم النهي في ساير الاخبار ممّا ليس فيه الذيل وشموله لما في أطرافه فإنّ إجمال هذا الخطاب لذلك لا يسرى إلى غيره الخ » .

[ الأمر السادس : حجية قطع القطاع ]

قوله في ص 269 ، س 12 : « كما هو الحال » . أي كما هو يحصل في القطاع غالباً من غير متعارف لا ينبغي حصوله منه . قوله في ص 269 ، س 14 : « . . . كذلك » . أي ممّا لا ينبغي حصوله . قوله في ص 269 ، س 15 : « بذلك » . أي بكونه حاصلًا من غير متعارف . قوله في ص 269 ، س 16 : « مع التفاته » . أي القاطع .