تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
قوله في ص 269 ، س 17 : « . . . حصوله » . أي حصول قطعه . قوله في ص 269 ، س 19 : « على اختصاصه » . كتقيد قطع الشاهد بما إذا لم يكن القاطع وسواسياً . قوله في ص 270 ، س 3 : « فيما كان » . بأن يكون القطع طريقيا ولا يكون مأخوذاً في حكم من الأحكام الشرعية . قوله في ص 270 ، س 5 : « لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا » . لأنّ النفي موجب للمناقضة والاثبات يوجب إثبات الشيء لنفسه . قوله في ص 270 ، س 7 : « إمّا في مقام منع الملازمة » . يكون النزاع صغروياً فان منعهم يرجع إلى أن المقدمات العقلية لا تفيد القطع لأنّ مع الجهات المحسّنة أو المقبّحة يحتمل وجود الموانع والمزاحمات ومع هذا الاحتمال لا يفيد المقدمات قطعاً كما لا يخفى . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 270 ، س 14 : « الرابع » . هو من كلام الإسترابادي . قوله في ص 271 ، س 8 : « مقتضاه » . أي مقتضى المستند المذكور . قوله في ص 271 ، س 12 : « وقال » . أي قال السيّد الأمين الإسترابادي في فهرست فوائده . قوله في ص 271 ، س 18 : « مطلقا » . ولو كان تولد العلم التفصيلي بالحكم الشرعي كبطلان الصلاة من ناحية أحد