قوله في ص 269 ، س 5 : « حينئذٍ » .
أي حين القول بان استقلال العقل بالمحذور في عدم الالتزام بالحكم فيما إذا لم يكن هناك ترخيص الخ .
قوله في ص 269 ، س 6 : « عدم ترتب » .
كما في الدوران بين المحذورين بخلاف جريان الأصل في الشبهات البدوية فان اثره نفى وجوب الاحتياط ولكن لا أثر عملي في الدوران بين المحذورين لأنّ الأمر يدور بين الفعل والترك فلا يفيد جريان الأصل شيئا فهذا الوجه يختص بمورد المحذورين بخلاف الوجه الآخر الذي سيشير اليه بقوله : « مضافاً الخ » .
قوله في ص 269 ، س 7 : « للزوم » .
فان الشك في صدر حديث لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر وان كان مطلقا من جهة اقترانه بالعلم الاجمالي ولكن مقتضى إطلاق اليقين في الذيل هو جواز النقض بالعلم الاجمالي فتحصل المناقضة ، هذا كله على تقدير شمول اليقين في الذيل للعلم الاجمالي وأمّا إذا خصصنا الذيل بالعلم التفصيلي بحيث لا يشمل مورد العلم الاجمالي فارتفع التهافت كما لا يخفى .
قوله في ص 269 ، س 7 : « في مدلولها » .
أي في مدلول أدلّة الأصول .
قوله في ص 269 ، س 7 : « . . . شمولها » .
كما يقال في أدلّة الاستصحاب ان مقتضى الصدر في قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشك » . هو شموله للاطراف فلا يجوز نقض اليقين بالطهارة مثلًا بالشك في نجاسة كل واحد من الأطراف ولو مع العلم بنجاسة أحدهما فيجري الاستصحاب
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 524
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢٤