تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
قوله في ص 269 ، س 1 : « في أطراف العلم » . أي في أطراف العلم الاجمالي سواء كان الأمر دائراً بين المحذورين أم لا . قوله في ص 269 ، س 2 : « كما لا يدفع بها » . ودعوى الدفع بان يقال أن مع جريان الأصول ينفى الحكم فلا موضوع للزوم الالتزام أو لا ينفى موضوع الوجوب الالتزام فإذا جرى مثلا استصحاب عدم تعلق الحلف بوطى المرأة المحلوفة أو تركه لم يكن ذلك طرحاً لدليل وجوب الوفاء باليمين بل هو رافع لموضوعه بالحكومة . قوله في ص 269 ، س 2 : « محذور » . والمحذور هو تخلف المعلول عن علته التامّة إذ الالتزام بالنسبة إلى العلم الاجمالي معلول بناءً على اقتضاء العلم الاجمالي للالتزام كاقتضائه للامتثال فالاذن بالمخالفة الالتزامية قبيح . قوله في ص 269 ، س 2 : « عدم الالتزام به » . أي بالحكم والتكليف . قوله في ص 269 ، س 2 : « استقلال العقل » . وحاصله منع القول بالمحذور في العلم الاجمالي لعدم كون العلم الاجمالي علة تامة للزوم الالتزام بل هو مقتض ما لم يمنع عنه مانع فمع وجود الأصول لا اقتضاء له فلا محذور في نفى الالتزام . قوله في ص 269 ، س 3 : « بالمحذور فيه » . والضمير فيه يرجع إلى عدم الالتزام .