تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
قوله في ص 268 ، س 23 : « ومن هنا » . أي ومن جهة أن وجوب الالتزام الاجمالي لا ينافي مع الحكم الظاهري والالتزام التّفصيلى لا يمكن والالتزام التخييري لا دليل عليه . قوله في ص 268 ، س 23 : « لا يكون » . فيجرى الأصول ومع ذلك نلتزم اجمالًا بما هو في الواقع . قوله في ص 268 ، س 23 : « لزوم الالتزام » . أي الالتزام الاجمالي على القول به . قوله في ص 269 ، س 1 : « الأصول الحكمية » . كأن يكون شرب التتن مردداً بين الوجوب والحرمة فوجوب الالتزام لا ينافي الرجوع إلى اصالة البراءة وعدم الوجوب أو اصالة عدم الحرمة من الأحكام الظاهرية وهكذا الأمر فيما إذا تعلق العلم الاجمالي بنجاسة أحد الكأسين مع اجراء استصحاب الطهارة في كل طرف فإنه يلتزم بالنجاسة الواقعية مع جريان الحكم الظاهري . قوله في ص 269 ، س 1 : « الموضوعية » . وكأن يكون مرأةً مرددةً بين أن تكون محلوفةً على وطيها أو ترك وطيها فاصالة عدم الحلف على الوطي أو تركه أصل موضوعي لا ينافيه وجوب الالتزام فلا وجه للتفصيل بين أصول الحكمية والموضوعية كما حكى عن الشيخ بان اجراء الأصول الحكمية يوجب مخالفة العملية دون الأصول الموضوعية فإنها مخرجة إياها عن موضوع وجوب الالتزام بل في كليهما لا ينافي وجوب الالتزام اجراء الأصول .