فالالتزام الاجمالي ممكن مع انّ امتثال القطعي غير ممكن في الدوران بين المحذورين واما إذا قلنا بلزوم الالتزام التفصيلي فهو لا يمكن ايضاً في الدّوران بين المحذورين الخ .
قوله في ص 268 ، س 15 : « لامتناعهما » .
أي الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في ذلك لعدم إمكان اجتماع الفعل والترك .
قوله في ص 268 ، س 16 : « للتمكن » .
فالالتزام الاجمالي ممكن وواجب ولا ينافي الحكم الظاهري الذي هو التّخيير في الدّوران بين المحذورين .
قوله في ص 268 ، س 19 : « ممكنة » .
لعدم العلم بخصوص عنوانه فلا يجب الالتزام التّفصيلى بالحكم الواقعي لعدم العلم به كما لا يجب عليه الالتزام بالوجوب أو الحرمة لامكان ان يكون هو ضدّ الحكم الواقعي وقد أشار اليه بقوله ولمّا وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً الخ .
قوله في ص 268 ، س 19 : « فإنّ محذور » .
وهو التّشريع .
قوله في ص 268 ، س 20 : « من محذور . . . » .
من المعصية إذ المفروض هو وجوب الالتزام تفصيلًا .
قوله في ص 268 ، س 21 : « بإقتضائه » .
كما أن تنجز التكليف لا تقتضى إلّا إطاعة خصوص ذلك الشيء عملًا دون غيره أو ما هو اعمّ منه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 521
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢١