تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
قوله في ص 267 ، س 16 : « لاجتماع المثلين أو الضدين » . أي بحسب الواقع وبه يعلم الفرق بين هذا وما مرّ من قوله لاستلزامه الظن باجتماع الضدّين أو المثلين . قوله في ص 267 ، س 18 : « بذلك المعنى » . أي من بعض الجهات . قوله في ص 267 ، س 19 : « فعلى » . أي فعلى من جميع الجهات . قوله في ص 267 ، س 20 : « بالخصوص » . أي الظن الشخصي ومن هنا يعلم أن مفروض كلام المصنف في موضوعية الظن هو ما إذا لم يكن الظن معتبراً شرعاً والّا فلا يحتاج إلى تقييد الظنّ بالظنّ الشخصي لأنّ الظنّ المعتبر هو الظنّ النوعي وان لم يكن شخصياً ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .

[ الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية ]

قوله في ص 268 ، س 1 : « الأمر الخامس » . راجع ص 203 تجده نافعاً . قوله في ص 268 ، س 8 : « واستقلال العقل » . وفي منتهى الدراية : عطف تفسيري لشهادة الوجدان يعنى ولاستقلال العقل . قوله في ص 268 ، س 9 : « ولو لم يكن » . كما إذا أتى بالعمل التوصلي من دون التفات إلى الالتزام . قوله في ص 268 ، س 13 : « لا يذهب عليك » . حاصله ان الالتزام الاجمالي بالحكم الواقعي ممكن في جميع الموارد حتّى فيما إذا قامت الأصول على خلاف الواقع وحتى إذا كان الأمر دائراً بين المحذورين
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 520 | السيد محسن الخرازي