الحكمين بالعنوان الأولى والثانوي إذ يمكن أن يكون للخمر حكم وللخمر المظنون حكم آخر ثم انّ الظن بالحكم لا يجوز ان يؤخذ في موضوع نفس ذاك الحكم لعين ما ذكر في القطع .
قوله في ص 267 ، س 9 : « . . . الظّن . . . » .
في نظر الظانّ .
قوله في ص 267 ، س 9 : « حكم آخر » .
ليس مثله ولا ضده كأن يقال إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق بدرهم ودينار .
قوله في ص 267 ، س 11 : « . . . فعلياً » .
أي فعلياً من بعض الجهات والفعلي من بعض الجهات هو الأحكام الّتى ليس اهميّتها عند الشارع بحيث لزم أن يجعل الاحتياط في موردها بخلاف الفعلي من تمام الجهات كالدماء والفروج فإنها جعلت منجزة بمجرد الاحتمال ومن المعلوم انّ الفعلي من بعض الجهات لا ينافي الفعلي من جميع الجهات فلا مانع من اجتماعهما بسبب أخذ الظن به في موضوع مثله أو ضده ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 267 ، س 12 : « ومع ذلك » .
أي ومع انّه لو تعلق به القطع لتنجز لا يجب على الحاكم في صورة الظن بالحكم الخ .
قوله في ص 267 ، س 14 : « مؤدّية إليه » .
فيكون مثلًا له .
قوله في ص 267 ، س 16 : « يمكن ذلك » .
أي كيف يمكن اجتماع الفعلي من بعض الجهات مع الحكم الظاهري الفعلي من تمام الجهات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 519
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٩