[ الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفسه ]
قوله في ص 266 ، س 19 : « لا يكاد يمكن » .
راجع حاشية المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه في بحث التخطئة والتصويب في آخر الكتاب ص 197 من تعليقته على الاجتهاد والتقليد تجده نافعاً .
قوله في ص 267 ، س 1 : « للزوم الدور » .
وفي منتهى الدراية : تقريبه انّ الحرمة موقوفة على العلم بها لكونه موضوعاً لها وتوقف كل حكم على موضوعه بديهي . والعلم بها موقوف على وجودها قبل تعلق العلم بها إذ لابد من وجود حكم حتّى يتعلق به العلم أو الجهل فالعلم موقوف على الحكم وهو موقوف على العلم وهذا دور . وببيان أوضح الحرمة تكون موقوفة على نفسها .
قوله في ص 267 ، س 1 : « ولا مثله » .
أي في موضوع مثله .
قوله في ص 267 ، س 1 : « ولا ضدّه » .
أي في موضوع ضده كأن يقال إذا قطعت بوجوب الصّلوة تحرم عليك الصّلوة .
قوله في ص 267 ، س 2 : « في مرتبة أخرى » .
أي من نفس هذا الحكم .
قوله في ص 267 ، س 4 : « وأمّا الظنّ . . . » .
ليس مراده منه الظن المعتبر والّا فحكمه حكم القطع بل المراد منه هو الظنّ غير المعتبر وهو إما ظنّ بالموضوع وإما ظنّ بالحكم والظنّ بالحكم إما يكون موضوعاً لنفس الحكم أو مثله أو ضده أو مخالفه وأما الظن بالموضوع فهو ايضاً خارج عن كلامه حيث قال : وإما الظن بالحكم مضافاً إلى إمكان الجمع بين