قوله في ص 266 ، س 12 : « المؤدّى » .
كالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته .
قوله في ص 266 ، س 12 : « يتوقف » .
إذ المفروض عدم أثر شرعي للمؤدّى فالتعبد الشرعي به لايصحّ الّا باعتبار الأثر المترتب على المركب منه والقطع به .
قوله في ص 266 ، س 13 : « تنزيل القطع » .
أي تنزيل القطع بالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته منزلة القطع بالخمر واقعي .
قوله في ص 266 ، س 13 : « بالملازمة » .
أي بالملازمة العرفية ودلالة الاقتضاء إذ التعبد بالمؤدّى من دون اثر شرعي لايصحّ الّا أن يتعبّد بكون القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر واقعي حتى يترتب عليه اثر شرعي .
قوله في ص 266 ، س 14 : « فإنّ الملازمة » .
والظاهر انّ نسخة الّتى في الحاشية تناسب مع الملازمة إذ الملازمة بين التنزيلين لا بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي .
قوله في ص 266 ، س 17 : « هذا » .
أي ما ذكرناه في الحاشية في وجه التصحيح .
قوله في ص 266 ، س 17 : « ولا اختصاص » .
بل يشمل القطع بجميع اقسامه ولو فيما إذا أخذ على نحو الصفتية تماما كان أو جزء الموضوع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 517
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٧