تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
قوله في ص 266 ، س 12 : « المؤدّى » . كالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته . قوله في ص 266 ، س 12 : « يتوقف » . إذ المفروض عدم أثر شرعي للمؤدّى فالتعبد الشرعي به لايصحّ الّا باعتبار الأثر المترتب على المركب منه والقطع به . قوله في ص 266 ، س 13 : « تنزيل القطع » . أي تنزيل القطع بالخمر الّتى أقيمت البينة على خمريته منزلة القطع بالخمر واقعي . قوله في ص 266 ، س 13 : « بالملازمة » . أي بالملازمة العرفية ودلالة الاقتضاء إذ التعبد بالمؤدّى من دون اثر شرعي لايصحّ الّا أن يتعبّد بكون القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر واقعي حتى يترتب عليه اثر شرعي . قوله في ص 266 ، س 14 : « فإنّ الملازمة » . والظاهر انّ نسخة الّتى في الحاشية تناسب مع الملازمة إذ الملازمة بين التنزيلين لا بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي . قوله في ص 266 ، س 17 : « هذا » . أي ما ذكرناه في الحاشية في وجه التصحيح . قوله في ص 266 ، س 17 : « ولا اختصاص » . بل يشمل القطع بجميع اقسامه ولو فيما إذا أخذ على نحو الصفتية تماما كان أو جزء الموضوع .