تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
قوله في ص 31 ، س 16 : « الرواية الثانية » . أي لامانع من أن يكون الصلاة موضوعة للصحيح والنهي يكون للارشاد إلى أن الصلاة لا يتحقق منها . قوله في ص 31 ، س 16 : « وإلا كان الاتيان بالأركان . . . » . أي وان لم يكن النهي للارشاد وكان مولوياً وكان المراد من الصلاة هو الصحيح . قوله في ص 32 ، س 4 : « أنه لا اشكال . . . » . بدعوى ان نفس عدم الشبهة في الصحة دليل علي كون الموضوع له هو الأعم . قوله في ص 32 ، س 6 : « لا يكاد يحصل به الحنث اصلًا لفساد الصلاة » . هذا الجواب مختصّ بلزوم المحال . قوله في ص 32 ، س 10 : « أنه لو صح ذلك . . . » . أي لو صح ذلك وهو لزوم عدم الحنث أو لزوم المحال لا يقتضى الخ هذا اشكال مشترك . قوله في ص 32 ، س 11 : « مع أن الفساد » . بناءً علي انّ الصلاة مع تعلّق الحرمة لا أمر لها حتّى يقصد في الامتثال فافهم . قوله في ص 32 ، س 12 : « صحة متعلقه » . أي صحة متعلقه في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر . قوله في ص 32 ، س 12 : « يلزم من فرض وجودها عدمها » . أي من فرض صحة متعلّقه في نفسه عدمها . قوله في ص 32 ، س 13 : « ومن هنا انقدح . . . » . أي ومن الجواب المذكور للزوم المحال ينقدح الجواب عن عدم الحنث بناء علي خصوص الصحيح .