قوله في ص 31 ، س 16 : « الرواية الثانية » .
أي لامانع من أن يكون الصلاة موضوعة للصحيح والنهي يكون للارشاد إلى أن الصلاة لا يتحقق منها .
قوله في ص 31 ، س 16 : « وإلا كان الاتيان بالأركان . . . » .
أي وان لم يكن النهي للارشاد وكان مولوياً وكان المراد من الصلاة هو الصحيح .
قوله في ص 32 ، س 4 : « أنه لا اشكال . . . » .
بدعوى ان نفس عدم الشبهة في الصحة دليل علي كون الموضوع له هو الأعم .
قوله في ص 32 ، س 6 : « لا يكاد يحصل به الحنث اصلًا لفساد الصلاة » .
هذا الجواب مختصّ بلزوم المحال .
قوله في ص 32 ، س 10 : « أنه لو صح ذلك . . . » .
أي لو صح ذلك وهو لزوم عدم الحنث أو لزوم المحال لا يقتضى الخ هذا اشكال مشترك .
قوله في ص 32 ، س 11 : « مع أن الفساد » .
بناءً علي انّ الصلاة مع تعلّق الحرمة لا أمر لها حتّى يقصد في الامتثال فافهم .
قوله في ص 32 ، س 12 : « صحة متعلقه » .
أي صحة متعلقه في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر .
قوله في ص 32 ، س 12 : « يلزم من فرض وجودها عدمها » .
أي من فرض صحة متعلّقه في نفسه عدمها .
قوله في ص 32 ، س 13 : « ومن هنا انقدح . . . » .
أي ومن الجواب المذكور للزوم المحال ينقدح الجواب عن عدم الحنث بناء علي خصوص الصحيح .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 49
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩