قوله في ص 266 ، س 7 : « بل تعسف » .
أي بل محال للزوم الدور .
قوله في ص 266 ، س 7 : « . . . جزء الموضوع » .
فيما إذا كان الموضوع مركباً من الشئ والقطع به .
قوله في ص 266 ، س 7 : « أو قيده » .
فيما إذا كان الموضوع مقيداً بالقطع .
قوله في ص 266 ، س 7 : « كذلك » .
أي بما هو جزء الموضوع أو قيده .
قوله في ص 266 ، س 8 : « بلحاظ أثره » .
أي بلحاظ اثره الشرعي ومن المعلوم انّ التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي لازم إذ لا معنى للتّنزيل الشرعي والتعبد بلا أثر شرعي .
قوله في ص 266 ، س 8 : « . . . جزؤه الآخر » .
فيما إذا كان الموضوع مركباً .
قوله في ص 266 ، س 8 : « أو ذاته » .
فيما إذا كان الموضوع مقيداً .
قوله في ص 266 ، س 8 : « أو تنزيله » .
بإنشائين في عرض واحد .
قوله في ص 266 ، س 9 : « تنزيل جزء الموضوع » .
كالخمر في الخمر المقطوع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 516
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٦