تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
قوله في ص 266 ، س 7 : « بل تعسف » . أي بل محال للزوم الدور . قوله في ص 266 ، س 7 : « . . . جزء الموضوع » . فيما إذا كان الموضوع مركباً من الشئ والقطع به . قوله في ص 266 ، س 7 : « أو قيده » . فيما إذا كان الموضوع مقيداً بالقطع . قوله في ص 266 ، س 7 : « كذلك » . أي بما هو جزء الموضوع أو قيده . قوله في ص 266 ، س 8 : « بلحاظ أثره » . أي بلحاظ اثره الشرعي ومن المعلوم انّ التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي لازم إذ لا معنى للتّنزيل الشرعي والتعبد بلا أثر شرعي . قوله في ص 266 ، س 8 : « . . . جزؤه الآخر » . فيما إذا كان الموضوع مركباً . قوله في ص 266 ، س 8 : « أو ذاته » . فيما إذا كان الموضوع مقيداً . قوله في ص 266 ، س 8 : « أو تنزيله » . بإنشائين في عرض واحد . قوله في ص 266 ، س 9 : « تنزيل جزء الموضوع » . كالخمر في الخمر المقطوع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 516 | السيد محسن الخرازي