قوله في ص 265 ، س 9 : « وهي . . . » .
وعليه فالأصول ليست قائمة مقام القطع بماله من الآثار والأحكام بل هي المرجع بعد فقد العلم كما لا يخفى .
قوله في ص 265 ، س 11 : « بقيامه مقامه » .
أي القطع .
قوله في ص 265 ، س 13 : « حكم العقل » .
فلا مغايرة له مع التنجيز الثابت للقطع حتى يمكن التنزيل فيه .
قوله في ص 265 ، س 14 : « . . . مقامه » .
أي القطع .
قوله في ص 265 ، س 17 : « فافهم » .
وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى انّ عدم التزامنا بالاحتياط الشرعي لا يمنع عن قيام الاحتياط مقام القطع عند من يقول به في الشبهات البدوية أو إشارة إلى انّ الاحتياط الشرعي ثابت في بعض الموارد كما في تردد القبلة في الجهات الأربعة فإن الاحتياط الموجب للقطع بالامتثال يوجب تكرار الصلاة إلى أكثر من أربع جهات بان يأتي بها إلى نفس النقاط ايضاً لكن رواية خراش تدلّ على الاكتفاء بالأربع فهذا هو الاحتياط الشرعي .
قوله في ص 265 ، س 18 : « القطع المأخوذ » .
كقولهم إذا قطعت بالخمر فإنه نجس أو الخمر المقطوع نجس سواء أخذ على نحو الصّفتية أو على نحو الكشف .
قوله في ص 266 ، س 1 : « لابدّ من » .
أي لابّد فيه من أحد الأمرين ولا يمكن جمعهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 513
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٣