تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
قوله في ص 264 ، س 7 : « بأحد . . . » . واما الاكتفاء به للتنزيلين فلا يجوز لاستحالة الجمع بين اللّحاظ الآلى والاستقلالى . قوله في ص 264 ، س 7 : « منهما » . أي من جهة كونه طريقاً ومن جهة كونه موضوعاً . قوله في ص 264 ، س 9 : « وتنزيله » . أي تنزيل الشيء المذكور وهو أحد الامارات . قوله في ص 264 ، س 9 : « في الحقيقة » . قيد لقوله انّ النظر . قوله في ص 264 ، س 9 : « إلى الواقع » . وعليه فالمؤدّى والواقع غير الظن والقطع فاللّحاظ بالنسبة إلى القطع والظن حينئذٍ يكون بلحاظ الغير لا اليهما ولحاظ الظن والقطع تبعاً للحاظ المؤدّى والواقع والنظر الاستقلالى اليهما دونهما بل النظر اليهما آلى . قوله في ص 264 ، س 10 : « وفي كونه » . أي وبداهة انّ النظر في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما . قوله في ص 264 ، س 10 : « ولا يكاد يمكن » . ولا يخفى انّ الامتناع في الجمع بينهما مصداقاً لا في الجامع المفهومي كقولنا الظنّ كالقطع بالنظر الثانوي إلى جميع موارد القطع من الاستقلالى والآلى ولعل ما ذكره المصنف من باب خلط المفهوم بالمصداق . قوله في ص 264 ، س 12 : « أنّه ليس » . لما سيأتي من انّ تصور الجامع لا يخلو عن تكلف وتعسف ثم انّ ليس تامّة .