قوله في ص 264 ، س 18 : « فإنّ ظهوره » .
فإن الطريقية هي الأثر الظاهر للقطع فدليل تنزيل الامارات منزلة القطع يكون ظاهراً في تنزيلها منزلته في الكشف والطريقية لا في جعل القطع احياناً موضوعاً للأحكام .
قوله في ص 265 ، س 2 : « لولا ذلك » .
أي محذور اجتماع لحاظ الآلى ولحاظ الاستقلالى .
قوله في ص 265 ، س 5 : « ما ليس . . . » .
وهو ليس الّا واحد وهو قطع المحض .
قوله في ص 265 ، س 8 : « ما له من . . . » .
أي القطع .
قوله في ص 265 ، س 8 : « تنجز » .
بناءً على انّ المراد من القيام هو قيام نفس الامارة مقام القطع .
قوله في ص 265 ، س 8 : « التكليف » .
أي التكليف بالواقع .
قوله في ص 265 ، س 9 : « وغيره » .
بناءً على انّ المراد من القيام هو القيام من حيث المتعلق بمعنى قيام مؤدّى الامارة مقام الواقع في الآثار والأحكام الوضعية مثلًا للطاهر الواقعي آثار منها جواز الوضوء أو الغسل به ومنها مطهريته للنجاسة فالقطع به يوجب ترتيب جميع آثار الطاهر الواقعي والامارة إذا قامت مقامه كذلك يترتب جميع آثاره بخلاف قاعدة الطاهرة فإن مع جريانها لا يحكم الّا بكون الماء المشكوك طهارته طاهراً واما كونه مطهراً عن الحدث أو الخبث فلا . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 512
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٢