تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
قوله في ص 263 ، س 17 : « عدم قيامها » . لأنّ مفاد دليل اعتبار الامارة هو ترتيب آثار القطع بما انّه كاشف وطريق على الامارة لا بما انّه صفة من الصفات لأنّ التنجيز والتعذير اثره الظاهر كما لا يخفى . قوله في ص 263 ، س 18 : « نحو الصفتيّة » . سواءٌ كان بنحو تمام الموضوع أو جزئه . قوله في ص 263 ، س 20 : « ضرورة أنّه » . أي القطع . قوله في ص 263 ، س 20 : « كذلك » . أي صفة . قوله في ص 263 ، س 20 : « كسائر الموضوعات » . فكما انّ ادلّة حجية الامارات لا تفيد في قيامها مقام ساير الموضوعات والصفات كذلك في القطع الصّفتى . قوله في ص 263 ، س 21 : « ما أخذ » . سواءٌ كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع فهو قسمان ويكون مع قسمين اللذين اخذا على نحو الصفتية تصيران أربعة أقسام . قوله في ص 264 ، س 2 : « . . . شئ » . أي شىءٌ من الامارات . قوله في ص 264 ، س 2 : « بمجرد . . . » . قال في منتهى الدراية : والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة . قوله في ص 264 ، س 2 : « قيام دليل » . كما في الامارات المعتبرة بالدّليل الخاصّ .