قوله في ص 263 ، س 17 : « عدم قيامها » .
لأنّ مفاد دليل اعتبار الامارة هو ترتيب آثار القطع بما انّه كاشف وطريق على الامارة لا بما انّه صفة من الصفات لأنّ التنجيز والتعذير اثره الظاهر كما لا يخفى .
قوله في ص 263 ، س 18 : « نحو الصفتيّة » .
سواءٌ كان بنحو تمام الموضوع أو جزئه .
قوله في ص 263 ، س 20 : « ضرورة أنّه » .
أي القطع .
قوله في ص 263 ، س 20 : « كذلك » .
أي صفة .
قوله في ص 263 ، س 20 : « كسائر الموضوعات » .
فكما انّ ادلّة حجية الامارات لا تفيد في قيامها مقام ساير الموضوعات والصفات كذلك في القطع الصّفتى .
قوله في ص 263 ، س 21 : « ما أخذ » .
سواءٌ كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع فهو قسمان ويكون مع قسمين اللذين اخذا على نحو الصفتية تصيران أربعة أقسام .
قوله في ص 264 ، س 2 : « . . . شئ » .
أي شىءٌ من الامارات .
قوله في ص 264 ، س 2 : « بمجرد . . . » .
قال في منتهى الدراية : والمراد بمجرد الحجية هو الظن المطلق على الحكومة .
قوله في ص 264 ، س 2 : « قيام دليل » .
كما في الامارات المعتبرة بالدّليل الخاصّ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 510
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٠