قوله في ص 262 ، س 11 : « . . . أفراده . . . » .
أي في بعض أفراد التجرى وذلك لأنّ في بعض الآخر كشرب العصير العنبي بعد زعمه وقطعه بحرمة العصير العنبي يقصد الفعل وهو شرب العصير العنبي واما في المثال المذكور في المتن فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد .
قوله في ص 262 ، س 13 : « سبب » .
أي سبب الاستحقاق للعقوبة .
قوله في ص 262 ، س 13 : « كالواقعية » .
أي كالمخالفة الواقعية الاختيارية .
قوله في ص 262 ، س 14 : « كما عرفت » .
أي كما عرفت سببيتها للاستحقاق لكونها موجباً لهتك حرمة مولاه وخروجه عن ذىّ العبدية .
قوله في ص 262 ، س 17 : « مع ضرورة » .
فتدل وحدة المسبب بنحو الإنّ على وحدة السبب كما سيأتي التصريح به .
قوله في ص 262 ، س 17 : « كما لا وجه » .
بعد قابليتهما للتكرر إذ ليس العقوبة كالقتل حتّى لا يتكرر وينجرّ إلى التداخل فيما إذا تعدد الأسباب كالارتداد وقتل النفس .
[ الأمر الثالث : أقسام القطع ]
قوله في ص 263 ، س 5 : « متعلقه » .
أي متعلق القطع .
قوله في ص 263 ، س 7 : « تمام الموضوع » .
قال في منتهى الدراية : والفرق بين ما يكون القطع تمام الموضوع وبين ما كان