هنا وفي مبحث الطّلب والإرادة كان جرياً على مذاق الفلاسفة وبعد ان طبعت الكفاية أظهر المصنف التأثّر من طبع هذين الموضعين وكيف كان فإن كان المراد هو الاقتضاء فلا مانع . وان كان المراد هو العلية التامة كما يظهر من تنظيره بالذّاتيات فهو خلاف ضرورة الاسلام بل ساير الأديان مع انّ تنظيره بالذاتيات ليس بصحيح إذ السّعادة والشقاوة كما قال سيّدنا الامام الخميني ( مدظلّه ) ليستا ذاتيين غير معللتين لعدم كونهما جزء ذات الانسان ولا لازم ماهيته بل هما من الأمور الوجودية الّتى يكون معللة بل مكسوبة باختيار الفعل .
قوله في ص 261 ، س 6 : « فإنّ الذاتيات » .
ولا يخفى ان السعادة والشقاوة ليستا من ذاتيات الانسان والالكان كل انسان شقياً أو سعيداً مع أن المفروض كون الانسان مقسماً لهما وعليه فلاتقاس الشقاوة بالذاتيات فلاتغفل .
قوله في ص 262 ، س 1 : « وليكون . . . » .
ومع عدم الاختيار كيف يكون حجّة نعم يصحّ ذلك ان كان ما ذكر بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التّامة .
قوله في ص 262 ، س 4 : « والروايات » .
كما ورد عن النبيصلّى الله عليه واله وسلّم : نية الكافر شر من عمله وما ورد في المؤاخذة على نية السّوء وما ورد في سبب خلود الكفار من عزمهم على الكفر لو خلّدوا في الدّنيا وغير ذلك من الروايات .
قوله في ص 262 ، س 4 : « ما حكم . . . » .
من استحقاق العقوبة في المتجرى واستحقاق المثوبة في المنقاد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 507
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٧