تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
في عدم الدخالة يحتمل أن يكون هو ما ذهب اليه من تصوير الجامع الصحيحي وانه هو المؤثر إذ المؤثر لا يمكن بدون الشرائط واجتماع الاجزاء . قوله في ص 30 ، س 11 : « وفيه أنه . . . » . ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الامام المجاهد رحمه الله من أن الجامع الذي ذكره المصنف في الصحيح ليس معني الصلاة بل هو أثر الصلاة وعليه فدعوي التبادر في الأعم ليست مجازفة كما انّ دعوي عدم صحة السلب كذلك ويشهد لذلك صحة التقسيم بدون العناية فالأقوي هو كونها أسامي للأعم كاسامي المخترعات البشرية نحو السيّارة وغيرها التي تصح اطلاقها علي صحيحها وفاسدها من دون عناية كمالايخفي . قوله في ص 31 ، س 2 : « في غير واحد من الأخبار في الفاسدة » . ولاتخلوا العبارة عن المسامحة لأن المقصود تطبيق الصلاة علي الفاسدة لاستعمالها فيها والّا فمن المعلوم كونه مجازاً . قوله في ص 31 ، س 8 : « لزم عدم صحة النهى عنها » . إذ النهي المولوي قبيح عمّا لا يكون مقدوراً ؟ قوله في ص 31 ، س 11 : « مع أن المراد في الرواية الأولى . . . » . أي المراد في الفقرة الأولي من الرواية الأولي هو خصوص الصحيح . قوله في ص 31 ، س 12 : « بطلان عبادة منكري الولاية » . إذ قرينة الصدر علي الصحيح أقوي لأنّ أركان الاسلام التي بني الاسلام عليها لا يمكن أن يكون فاسدة فيتصرف بقرينة الصدر في الذيل ويحمل علي أخذهم باعتقادهم .