قوله في ص 260 ، س 2 : « . . . حسنه » .
أي حسن المتجرّى به أو المنقاد به .
قوله في ص 260 ، س 3 : « لا يكون » .
لأنّ القطع طريق ومراة .
قوله في ص 260 ، س 3 : « من الوجوه » .
كعنوان الإنجاء في الكذب وعنوان الإهلاك في الصدق .
قوله في ص 260 ، س 4 : « ولا ملاكاً » .
أي ولا يكون القطع بالحسن أو القبح ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية شرعاً .
قوله في ص 260 ، س 9 : « مع أنّ الفعل » .
محصله أمران أحدهما : نفى القصد إلى الفعل مع العنوان الطاري وهو المقطوعية .
وثانيهما : نفي الالتفات إلى العنوان الطاري اصلًا الّذى أشار إليه بقوله بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه .
قوله في ص 260 ، س 10 : « لا يكون . . . اختياريا » .
لعلّ نظره إلى إثبات انّ عنوان مقطوع الحرمة أو الوجوب سواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية غير اختياري فلافرق بين ما إذا قطع بحرمة العصير العنبي وشرب وبين ما إذا قطع بانّ المايع الفلاني خمر وشرب في كون المقطوع ليس اختيارياً وان لم يصدر فعل عنه في الصورة الثانية بخلاف الصورة الأُولى فإن شرب العصير اختيارىٌ .
قوله في ص 260 ، س 11 : « لا بعنوانه الطاري » .
وهو كونه مقطوعاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 505
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٥