قوله في ص 259 ، س 2 : « يوجب » .
وهو الّذى عبّر عنه سابقاً بكون القطع موجباً لتنجيز التكليف .
قوله في ص 259 ، س 9 : « لا يستحق » .
أي لا يستحق الفاعل .
قوله في ص 259 ، س 11 : « بما يستتبعانه » .
الماء مصدرية أي بسبب استتباع السريرة أو حسنها استحقاق اللّوم أو المدح . راجع حاشية المشكيني ولا يخفى غفلة منتهى الدراية من المعنى الصحيح لتلك الجملة .
قوله في ص 259 ، س 19 : « ولكن ذلك » .
أي استحقاق العقوبة بالتجرّى أي إرادة المخالفة وهتك الحرمة والخروج عن رسوم العبودية أو استحقاق المثوبة بالانقياد وإرادة الموافقة والإقامة فيما تقتضيه العبودية .
قوله في ص 260 ، س 1 : « بغير ما هو . . . » .
إذ المفروض هو صورة عدم الإصابة فما قطع به ليس هو ما عليه الفعل من الحكم الواقعي .
قوله في ص 260 ، س 2 : « من الحكم » .
في مقطوع الحرمة .
قوله في ص 260 ، س 2 : « والصفة » .
في مقطوع الخمرية .
قوله في ص 260 ، س 2 : « ولايغيّر » .
أي ولا يغيّر تعلق القطع بغير ما هو عليه حسن الفعل أو قبحه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 504
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٤