تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قوله في ص 259 ، س 2 : « يوجب » . وهو الّذى عبّر عنه سابقاً بكون القطع موجباً لتنجيز التكليف . قوله في ص 259 ، س 9 : « لا يستحق » . أي لا يستحق الفاعل . قوله في ص 259 ، س 11 : « بما يستتبعانه » . الماء مصدرية أي بسبب استتباع السريرة أو حسنها استحقاق اللّوم أو المدح . راجع حاشية المشكيني ولا يخفى غفلة منتهى الدراية من المعنى الصحيح لتلك الجملة . قوله في ص 259 ، س 19 : « ولكن ذلك » . أي استحقاق العقوبة بالتجرّى أي إرادة المخالفة وهتك الحرمة والخروج عن رسوم العبودية أو استحقاق المثوبة بالانقياد وإرادة الموافقة والإقامة فيما تقتضيه العبودية . قوله في ص 260 ، س 1 : « بغير ما هو . . . » . إذ المفروض هو صورة عدم الإصابة فما قطع به ليس هو ما عليه الفعل من الحكم الواقعي . قوله في ص 260 ، س 2 : « من الحكم » . في مقطوع الحرمة . قوله في ص 260 ، س 2 : « والصفة » . في مقطوع الخمرية . قوله في ص 260 ، س 2 : « ولايغيّر » . أي ولا يغيّر تعلق القطع بغير ما هو عليه حسن الفعل أو قبحه .