قوله في ص 258 ، س 14 : « فعلياً » .
والفعلي على قسمين أحدهما : الفعلي من بعض الجهات وهو ما لو علم به لتنجز كعموم الأحكام الواقعية .
وثانيهما : الفعلي من تمام الجهات كمشتبهات الأموال والنفوس والأعراض . فان تنجزها لا يحتاج إلى العلم بها بل كانت متنجّزة بمجرد الاحتمال ولذا يجب الاحتياط فيها .
قوله في ص 258 ، س 17 : « . . . بأمر ولا نهى » .
إذ خال عن الإرادة الجديّة .
قوله في ص 258 ، س 17 : « مما سكت الله عنه » .
من الأحكام الانشائية الّتى لا بعث ولا زجر ولا امر ولا نهى بل صرف استعمال اللفظ في معناه من دون قصد جعل الداعي إلى نحو العمل ولكن وجود هذه المرتبة من الحكم محلّ تأمل بل منع إذ الانشاء من دون جعل الداعي لغو ومع جعل الداعي هو الفعلي .
قوله في ص 258 ، س 19 : « إشكال لزوم . . . » .
فيحتاج إلى الجواب عنه باختلاف الرتبة ونحوها .
[ الأمر الثاني : مبحث التجرى ]
قوله في ص 259 ، س 2 : « الأمر الثاني » .
يقع الكلام في ثلاثة أمور أحدها : الصفات الكامنة وثانيها : الإرادة والجزم وثالثها : الفعل المتجرّى به ثم لا يخفى انّ البحث عن استحقاق العقوبة وعدمه بحث كلامي والبحث عن انّه قبيح أم لا ؟ بحث أصولي عقلي والبحث عن الحرمة أو عدمه بحث فقهى .