تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
قوله في ص 258 ، س 5 : « وكيف كان » . أي فيما إذا أصاب أو لم يصب .

[ احكام القطع ]

[ الأمر الأول : لزوم العمل بالقطع عقلًا ]

قوله في ص 258 ، س 6 : « لا شبهة » . يقع الكلام في ثلاثة أمور . الأوّل : في وجوب العمل بالقطع . والثاني : في كونه منجزاً فيما أصاب ومعذراً فيما أخطاء . والثالث : في امتناع المنع الشرعي عن العمل بما تعلق به القطع . قوله في ص 258 ، س 6 : « عقلًا » . لأنّ بعد انكشاف الواقع بالقطع يرى العقل حكماً جزئياً منجزاً فحيث انّ مخالفته يوجب العقوبة حكم العقل بوجوب العمل دفعاً للضرر والعقوبة ولا يخفى عليك انّ مقتضى الترتيب الطبيعي هو تأخّر الحكم العقل بذلك عن كون القطع كاشفاً ومنجزاً . قوله في ص 258 ، س 7 : « موجباً لتنجز التكليف » . إذ القطع كاشف عن الواقع وبانكشاف الواقع صار منجزاً بالحجة وهو القطع والحجة منجزةٌ ومعذرةٌ . قوله في ص 258 ، س 8 : « لازم » . أي لازم ذاتاً . قوله في ص 258 ، س 10 : « ولا يخفى » . والمناسب ان يبحث عن الجعل الشرعي لاالتكوينى ومن المعلوم انّ الجعل الشرعي يستلزم إما اجتماع المثلين فيما إذا كان موافقاً لما تعلق به القطع أو اجتماع الضدين أو المتناقضين فيما إذا كان مخالفاً لما تعلق به القطع وهما مستحيلان . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 501 | السيد محسن الخرازي