تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
قوله في ص 257 ، س 15 : « فالأولى أن يقال » . أي فالأولى أن يقال بهذا التثليث وهو انّ المكلف الخ . قوله في ص 258 ، س 1 : « القطع » . أي القطع بالحكم الواقعي . قوله في ص 258 ، س 1 : « طريق معتبر » . لم يعبّر بالشك والظّن لئلّا يتداخل الأقسام . قوله في ص 258 ، س 1 : « لئلا تتداخل » . وفي تعليقة المصنف على الرسائل : لا يخفى انّ الظّن والشك يتداخلان بحسب الحكم فربّ ظّن لا يساعد على اعتباره دليل فيلحقه ما للشك من الرجوع في مورده إلى الأصول وربّ شك اعتبر في مورده ما لا يورث الظّن اصلًا امارةً وطريقاً كما إذا اعتبر مثلًا خبر من لم يتحرز عن الكذب غالباً من جهة حكايته ونظره فلا يبقى مجال معه للرجوع إلى الأصل منها اصلًا فالأولى أن يقال إما أن يحصل له القطع الخ . قوله في ص 258 ، س 2 : « على الأخير » . فيما لا طريق معتبر . قوله في ص 258 ، س 2 : « عقلًا » . كالبرائة والاشتغال والتخيير العقلية . قوله في ص 258 ، س 2 : « أو نقلًا » . كالاستصحاب . قوله في ص 258 ، س 3 : « ومن يقوم . . . » . أي ولغير من يقوم عنده الطريق .