قوله في ص 257 ، س 6 : « أن البالغ الذي » .
عدل عن المكلف لأنّ بعض الأصول لا يثبت التكليف كالبرائة فلايصحّ ان يقال موضوع الأصول هو المكلف إلّا بهذا المعنى أي البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف .
قوله في ص 257 ، س 6 : « إذا التفت » .
واما إذا لم يلتفت فلا استصحاب له لأنّه للشاك الفعلي وان كان مفاد الأمارات لغير الملتفت ايضاً .
قوله في ص 257 ، س 7 : « أو بمقلديه » .
وفي منتهى الدراية كاحكام الدماء الثلاثة .
قوله في ص 257 ، س 7 : « فإما أن يحصل » .
وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : والمراد بعدم تثليث الأقسام جعل الظن والشك مطلقا في قبال القطع وإلّا فالقسمة ثلاثية ايضاً فان الأقسام المختلفة في الأحكام ثلاثة القطع بالحكم والظن الانسدادى على الحكومة وعدمهما سواءً كان ظنّ ولم يتمّ دليل الانسداد على الحكومة أو لم يكن .
قوله في ص 257 ، س 9 : « وقد تمت » .
والواو للحالية على ما في منتهى الدراية .
قوله في ص 257 ، س 9 : « . . . على تقرير » .
واما على تقدير الكشف فهو من أقسام حكم فعلى ظاهري كما مرّ في صور التقسيم ثم انّ المراد من الحكومة هو حكومة العقل في مقام الامتثال بعد العلم الاجمالي بالأحكام الواقعية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 498
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٨