تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
قوله في ص 257 ، س 9 : « الحكومة » . أي وان لم يحصل له الظّن أو لم يتمّ له المقدمات على تقدير الحكومة راجع ص 313 ، المقدمة الرابعة . قوله في ص 257 ، س 9 : « الأصول العقلية » . واما الاستصحاب فهو من أقسام حكم فعلى ظاهري . قوله في ص 257 ، س 11 : « عممنا . . . » . أي عمّمنا متعلق القطع ليشمل الحكم الظاهري كالطرق والاستصحاب لعدم اختصاص أحكامه الخ . قوله في ص 257 ، س 12 : « لاختصاصها » . إذ القطع بالأحكام الشأنية والانشائية لا حكم له . قوله في ص 257 ، س 13 : « ولذلك عدلنا » . حيث قلنا : « فإما ان يحصل له القطع به أو لا الخ » إذ بعد عدم اختصاص الأحكام العقلية بالأحكام الواقعية فلا وجه لجعلها مقسماً للثلاثة . قوله في ص 257 ، س 14 : « من تثليث الأقسام » . حيث قال الشيخ في الرسائل : فاعلم انّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع فيه أو الظّن فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشّاك في مقام العمل الخ والشيخ كان نظره إلى الحكم الواقعي فهو يصير مقسماً للثلثة ، بخلاف المصنف فإن نظره إلى الأعمّ من الظاهري فإن قطع بالواقعي فهو والّا فهو قطع بالظاهرى والّا فإن كان الظّن حجّة فهو والّا فاللّازم هو الرجوع إلى الأصول العملية العقلية .