تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

المقصد السادس : في الأمارات

قوله في ص 257 ، س 2 : « أو عقلًا » . كالظن الانسدادى بناءً على الحكومة فإن العقل يكتفى به في مقام الامتثال . قوله في ص 257 ، س 2 : « الأمارات المعتبرة شرعاً » . كالظن الانسدادى بناءً على الكشف وغيره من الأمارات كحجيّة الأخبار . قوله في ص 257 ، س 3 : « وإن كان خارجا » . لأنّ القطع بالحكم عين وصوله حقيقة إلى المكلف ولا يحتاج إلى ضميمة كبرى في وصول الحكم إليه . ولذا يكون خارجاً عن المسائل الأصولية لأنها ما وقعت في طريق الاستنباط . والقطع هو وصول الحكم لا أنّه يقع في طريق الاستنباط . قوله في ص 257 ، س 4 : « وكان أشبه . . . » . جعله أشبه لأنّ مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به صحّت دعوى انّها أشبه بمسائل الكلام وان لم يكن منها لأنّ المسائل الكلامية ليست مطلق المسائل العقلية بل ماله مساس بالدينيات والعقائد ولذا لم يجعلها من مسائل الكلام . ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 497 | السيد محسن الخرازي