تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
قوله في ص 252 ، س 6 : « تقتضى أن يكون » . هذا الاقتضاء من موارد اقتضاء خصوص المقام . قوله في ص 252 ، س 7 : « تحتاج إلى مزيد بيان » . اي إلي مؤنة زائدة من قوله افعل أنت أو غيرك ونحوه ولا يخفى ان هذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول ، المبحث السادس وما ذكره في المقام حق إذ الاطلاق هو عدم لحاظ الغير لا إرادة الشياع كما هو ظاهر قوله هناك حيث قال : « فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر أولا ، أتي بشي آخر أولا ، أتي به آخر أو لا » . هكذا قال أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) ولكن من المحتمل أنّ مراده من عبارته هناك ايضاً ما ذكره هنا لا أنّ المتكلّم أراد الشياع وملاحظة الغير حتى يحتاج إلي مؤنة زايدة مع أنّ المطلق أخف مؤنة من المقيد وانما أراد بالاطلاق أنّ الاطلاق نتيجة عدم ملاحظة قيد زائد . قوله في ص 252 ، س 7 : « ولا معنى لإرادة . . . » . وفي منتهي الدراية : غرضه أنّه ليس قضية مقدمات الحكمة الحمل علي الشياع في جميع الموارد بل هي مختلفة باختلاف المقامات إذ لامعني لحمل الطلب علي الجامع بين أنواع الوجوب لتضادها انتهي ، واما الجامع الجنسي فلايفيد الالزام والتكليف لأن التكليف المردد بين النفس أو الغير لا يوجب الالزام كما لا يخفي . قوله في ص 252 ، س 8 : « لإرادة الشياع » . اي الوجوب . قوله في ص 252 ، س 8 : « فلا محيص عن الحمل عليه » . اي الحمل علي الوجوب التعيني العيني النفسي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 490 | السيد محسن الخرازي