قوله في ص 252 ، س 8 : « كما أنها » .
اي مقدمات الحكمة .
قوله في ص 252 ، س 9 : « قد تقتضى العموم . . . » .
هذا من موارد اقتضاء المقام ايضاً حيث أنّ مقام التقنين يقتضي جعل الحكم الكلي وتصحيح المعاملة كلًا لا أحد البيوع كما لا يخفي .
قوله في ص 252 ، س 11 : « لا يناسب المقام » .
اي مقام بيان الحكم الكلي .
قوله في ص 252 ، س 13 : « متعلق الأمر » .
كقوله جئني برجل .
قوله في ص 252 ، س 13 : « لا يكاد يمكن إرادته » .
إذ لا يمكن ان يأتي بجميع افراد الرجل .
قوله في ص 252 ، س 14 : « وإرادة غير العموم » .
من الاهمال والاجمال ثمّ بعد عدم امكان إرادة العموم الاستيعابي والاهمال والاجمال يتعين ان يكون المراد هو العموم البدلي في متعلق الأمر في مثل قوله جئني برجل .
[ فصل في المجمل والمبين ]
قوله في ص 252 ، س 18 : « المبين في موارد إطلاقه الكلام . . . » .
وفي منتهي الدراية : فالمبين عند المصنف هو الكلام كما أنّ المجمل هو ذلك خلافاً للشيخ فإن المحكي عنه أنّه هو المراد .
قوله في ص 252 ، س 18 : « له ظاهر و . . . » .
فالمبين لا يختص بالنص بل يعم الظاهر كما لا يخفي .