تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
قوله في ص 252 ، س 8 : « كما أنها » . اي مقدمات الحكمة . قوله في ص 252 ، س 9 : « قد تقتضى العموم . . . » . هذا من موارد اقتضاء المقام ايضاً حيث أنّ مقام التقنين يقتضي جعل الحكم الكلي وتصحيح المعاملة كلًا لا أحد البيوع كما لا يخفي . قوله في ص 252 ، س 11 : « لا يناسب المقام » . اي مقام بيان الحكم الكلي . قوله في ص 252 ، س 13 : « متعلق الأمر » . كقوله جئني برجل . قوله في ص 252 ، س 13 : « لا يكاد يمكن إرادته » . إذ لا يمكن ان يأتي بجميع افراد الرجل . قوله في ص 252 ، س 14 : « وإرادة غير العموم » . من الاهمال والاجمال ثمّ بعد عدم امكان إرادة العموم الاستيعابي والاهمال والاجمال يتعين ان يكون المراد هو العموم البدلي في متعلق الأمر في مثل قوله جئني برجل .

[ فصل في المجمل والمبين ]

قوله في ص 252 ، س 18 : « المبين في موارد إطلاقه الكلام . . . » . وفي منتهي الدراية : فالمبين عند المصنف هو الكلام كما أنّ المجمل هو ذلك خلافاً للشيخ فإن المحكي عنه أنّه هو المراد . قوله في ص 252 ، س 18 : « له ظاهر و . . . » . فالمبين لا يختص بالنص بل يعم الظاهر كما لا يخفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 491 | السيد محسن الخرازي