تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
قوله في ص 251 ، س 13 : « وعلم أن مراده » . اي وعلم وحدة السبب . قوله في ص 251 ، س 16 : « أو على وجه آخر » . وفي عناية الأصول : مثل كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما لو قال مثلا البيع سبب للنقل والبيع من الكافر سبب للنقل فإنه ليس احترازياً ولاغالبياً بل لدفع توهم انتفاء السببية عن بيع الكافر وفي منتهي الدراية : اي من الوجوه الداعية التي ذكر القيد مع عدم دخله في موضوع الحكم . قوله في ص 252 ، س 3 : « على العموم البدلي » . كقوله جئني برجل . قوله في ص 252 ، س 3 : « على العموم الاستيعابى » . كقوله تعالي :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
. حيث أنّ حمله علي العموم البدلي لا يناسب المقام . قوله في ص 252 ، س 4 : « مما ينطبق عليه » . اي علي نوع خاص من الأنواع التي ينطبق المطلق عليها كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله « صل » علي نوع خاص من أنواع الوجوب وهو الوجوب العيني التعييني النفسي لاحتياج غيره إلي المؤنة فحيث لم يقل المتكلم فصل أنت أو غيرك يحمل علي الوجوب العيني لا الكفائي وحيث لم يقل صم أو اعتق يحمل علي الوجوب التعييني لاالتخييري وحيث لم يقل توضأ للصّلوة يحمل علي الوجوب النفسي لاالغيري . قوله في ص 252 ، س 5 : « في سائر القرائن » . من القرينة الحالية أو المقالية .