في الاطلاق فمقتضي القاعدة هو حمل المطلق علي المقيد والقول بأنّ المستحب هو المقيد ، لا أنّ المقيد هو المستحب المؤكد وتعدد المطلوب .
قوله في ص 251 ، س 2 : « على تأكد الاستحباب » .
فلايعاملون مع القيد معاملة الاحترازية .
قوله في ص 251 ، س 2 : « اللّهمّ إلّا أن يكون الغالب » .
اي الّا ان يكون الغالب هو تعدد المطلوب لاوحدة المطلوب في المستحبّات ومع تعدد المطلوب لاوجه لحمل المطلق علي المقيد فالمطلق مطلوب والمقيد مطلوب مؤكد وأفضل افراد المستحب .
قوله في ص 251 ، س 3 : « فتأمل » .
وفي الشرح الفارسي أنّه إشارة إلي أنّ الواجبات ايضاً ذو مراتب مختلفة وفيه نظر إذ ليس ذلك بمقدار المستحبات وهو ملاك الفرق ففي الواجبات ظهور المقيد اقوي بخلاف المستحبات .
قوله في ص 251 ، س 4 : « أو أنه كان بملاحظة التسامح » .
وفيه اولًا أنّ المستفاد من أدلة من بلغ ليس هو الاستحباب الشرعي بل المستفاد هو جواز العمل به التماساً ورجاءً للثواب وهو غير الاستحباب وثانياً أنّ بعد كون حمل المطلق علي المقيد جمعاً عرفياً ليس المطلق مع المقيد بلوغين بل بلوغ واحد وهو المقيد فلاوجه لقوله وكان عدم رفع اليد الخ .
قوله في ص 251 ، س 7 : « لا يتفاوت فيما ذكرنا » .
اي فيما ذكرنا في المتوافقين .
قوله في ص 251 ، س 7 : « المثبتن » .
كقوله اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 487
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٧