تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
قوله في ص 251 ، س 8 : « المنفيين » . كقوله لاتعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة . قوله في ص 251 ، س 8 : « بعد فرض كونهما » . اي بعد فرض وحدة الحكم سواء كان مستظهراً من وحدة السبب أو غيرها . قوله في ص 251 ، س 8 : « لا يتفاوتان » . اي المثبتين المنفيّين . قوله في ص 251 ، س 8 : « استظهار التنافي بينهما » . اي المثبتين المنفيّين . قوله في ص 251 ، س 8 : « من استظهار اتحاد . . . » . قيد لاستظهار التنافي . قوله في ص 251 ، س 9 : « من وحدة السبب » . وفي منتهي الدراية : متعلق بقوله « من استظهار اتحاد التكليف » . انتهى ويحتمل ان يكون قيداً لقوله « كما لا يتفاوتان » . وهو الأولى . قوله في ص 251 ، س 9 : « وغيره » . وفي منتهي الدراية : والأولي غيرها وكيف كان فالواو فيه بمعني أو . قوله في ص 251 ، س 12 : « أن البيع سبب » . كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
. قوله في ص 251 ، س 13 : « وأن البيع الكذائي » . كقوله والبيع العربي سبب هذان للمثبتين واما المختلفين كالمثبت والنافي فواضح كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقوله
حَرَّمَ الرِّبا
: اي البيع الربوي كما أنّهما واضح في الحكم التكليفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 488 | السيد محسن الخرازي