قوله في ص 251 ، س 8 : « المنفيين » .
كقوله لاتعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة .
قوله في ص 251 ، س 8 : « بعد فرض كونهما » .
اي بعد فرض وحدة الحكم سواء كان مستظهراً من وحدة السبب أو غيرها .
قوله في ص 251 ، س 8 : « لا يتفاوتان » .
اي المثبتين المنفيّين .
قوله في ص 251 ، س 8 : « استظهار التنافي بينهما » .
اي المثبتين المنفيّين .
قوله في ص 251 ، س 8 : « من استظهار اتحاد . . . » .
قيد لاستظهار التنافي .
قوله في ص 251 ، س 9 : « من وحدة السبب » .
وفي منتهي الدراية : متعلق بقوله « من استظهار اتحاد التكليف » . انتهى ويحتمل ان يكون قيداً لقوله « كما لا يتفاوتان » . وهو الأولى .
قوله في ص 251 ، س 9 : « وغيره » .
وفي منتهي الدراية : والأولي غيرها وكيف كان فالواو فيه بمعني أو .
قوله في ص 251 ، س 12 : « أن البيع سبب » .
كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
.
قوله في ص 251 ، س 13 : « وأن البيع الكذائي » .
كقوله والبيع العربي سبب هذان للمثبتين واما المختلفين كالمثبت والنافي فواضح كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقوله
حَرَّمَ الرِّبا
: اي البيع الربوي كما أنّهما واضح في الحكم التكليفي .