قوله في ص 29 ، س 16 : « خلاف الظاهر » .
وخلاف اصالة الحقيقة .
قوله في ص 30 ، س 2 : « وإلّا لما دلّ على المبالغة » .
مع انّ هذه الأسلوب مفيد للمبالغة كما لا يخفي .
قوله في ص 30 ، س 2 : « فافهم » .
لعله إشارة إلى أنَّ اصالة عدم القرينة أو اصالة الحقيقة تكون لتشخيص المراد بعد الشكّ في إرادة المعني الحقيقي أو المعني المجازي لالكيفية الاستناد بعد معلومية المراد كما في المقام .
قوله في ص 30 ، س 8 : « إلا أنها قابلة للمنع » .
اما وجه القابلية للمنع فلما أفاده المحقق الاصفهاني من انَّ الظاهر من الطريقة العرفية خروج ما له دخل في فعلية التأثير عن المسمي في أوضاعهم فتريهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاص مركب من عدّة أشياء من دون أخذ ما له دخل في فعلية تأثيرها من المقدمات والفصول الزمانية وغيرها في المسمي بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر والظاهر أنّ الشرع لم يسلك في أوضاعه مسلكاً أخر كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء انه غسلتان ومسحتان من دون أخذ شرائطه في حده وكذا قوله اوَّلها التكبير وآخرها التسليم نظير قولهم السنا مسهل والنّار محرقة والشمس مضيئةٌ إلى غير ذلك فان هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات فيعلم منها أنّ موضوع هذه القضايا المسمي بلفظ الصلاة والصوم نفس ما يقتضي هذه الخواص إلى أن قال فالشرائط خارجة عن المسمي وممّا ذكر ظهر أنّ أخبار الخواصّ تجدي الصحيحى من حيث الاجزاء الخ انتهى واما وجه التأمل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 47
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧