تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
اللفظ وحاقه ولامعني لتبادر شيء لم يوضع له اللفظ والانتقال إلى اللوازم الذهنية أو الخارجية الدائمية أو الاتفاقية انما هو بعد تبادر أصل المعني لأجل الأنس وغيره فإذا كان موضوع له ماهية بسيطة مجهولة إلّا من ناحية بعض العناوين المتأخرة ككونها ناهية عن المنكر أو قربان كل تقى فإنه أثر وجود الصلاة لا أثر ماهيتها فلابدّ لمدعى التبادر ان يدعى تبادر نفس المعني مقدماً علي فهم تلك العناوين وعند ذلك لا يعقل أن تكون تلك العناوين معرفة للمعني في ظرف التبادر لتأخر رتبتها عنه اما بمرتبتين أو بمرتبة واحدة وعلى هذا يبقي الموضوع له مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر من جميع الجهات وان كان معروف العنوان وواضح الحقيقة في رتبتين بعده ( راجع تهذيب الأصول ) . قوله في ص 29 ، س 5 : « . . . مجملات » . كما مرّ انه لا مجال للتّمسك بالاطلاق على القول الصحيحى فيما إذا شك في جزئية شيءٍ أو شرطيته . قوله في ص 29 ، س 7 : « . . . كونها مبينة بغير وجه » . من كونها ناهية ومعراجاً وقرباناً لكلّ تقي . قوله في ص 29 ، س 9 : « . . . ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة » . أي صحة السلب بالمداقة العرفية . قوله في ص 29 ، س 10 : « . . . للمسميات » . فعلم انّ مسمّاها هو ماله هذه الآثار ؟ قوله في ص 29 ، س 12 : « أو نفى ماهيتها » . حيث انّ الصلاة لو كانت للأعم فلا يجوز نفي ماهية الصلاة بفقد جزء أو شرط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 46 | السيد محسن الخرازي