قوله في ص 250 ، س 16 : « إذا اجتمع مع ما . . . » .
والمفروض أنّه اجتمع فإن المطلق موجود في ضمن المقيد .
قوله في ص 250 ، س 18 : « نعم فيما . . . » .
أراد تصديق قول الراد الذي ادعي أنّ في اختيار قول المشهور لا مخالفة للظاهر حتى في القيد المنفصل فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان ببناء العقلاء لابالعلم الوجداني ولكنّه ممنوع لأن ظهور الاطلاق منعقد بالأصل المذكور بناءً علي جريانه فلاوجه لحمل الكلام علي أنّه سيق في مقام الاهمال ولعله لذلك اشاره بقوله « فافهم » .
قوله في ص 250 ، س 18 : « بالأصل » .
اي ببناء العقلاء .
قوله في ص 250 ، س 20 : « ولعل وجه التقييد » .
هذا هو المرجح للتصرف في المطلق وحمله علي المقيد كما ذهب اليه المشهور .
قوله في ص 250 ، س 20 : « كون ظهور . . . » .
وحمل الأمر بقرينة المطلق علي الوجوب التخييري خلاف الظاهر .
قوله في ص 250 ، س 20 : « إطلاق الصيغة » .
في ناحية الأمر بالمقيد .
قوله في ص 250 ، س 21 : « أقوى من ظهور المطلق » .
لقلة استعمال الصيغة في الايجاب غير التعييني دون حمل المطلق علي المقيد فكثرة الاستعمال في التعييني يوجب ظهورها فيه .
قوله في ص 251 ، س 1 : « يقتضى التقييد » .
بدعوي أنّ ظهور اطلاق الصيغة في الاستحباب التعييني اقوي من ظهور المطلق
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 486
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٦