فالتصرف لازم سواء حمل المطلق علي المقيد أو الامر المقيد علي الاستحباب فلاترجيح الّا ما سنذكره من قوله « ولعل وجه التقييد الخ » .
قوله في ص 250 ، س 12 : « غاية الأمر » .
اي فيكون التصرف في المطلق ايضاً خلاف ظاهر الاطلاق كما أنّ التصرف في طرف المقيد خلاف ظاهر الهيئة غاية ما في الباب عند ملاحظة المطلق أنّ التصرف حيث كان في ناحية الإرادة الجدية لا يوجب تجوزاً في المطلق بخلاف التصرف في ناحية الهيئة ولكن لا يكون ذلك مرجحاً للتصرف فيه ايضاً لأنّ التصرف في المقيد ايضاً لا يوجب تجوزاً كما أشار اليه بقوله « مع أنّ حمل الامر الخ » .
قوله في ص 250 ، س 13 : « لا يوجب تجوزا » .
وان كان خلاف الظاهر لما سيأتي من أنّ اطلاق صيغة الامر ظاهر في الايجاب التعييني ومع حمل الامر علي الاستحباب انثلم التعيين كما لا يخفي .
قوله في ص 250 ، س 14 : « في الحقيقة مستعمل في الإيجاب » .
لأنّه من افراد المطلق فلا يمكن ان يكون مستحباً اصطلاحياً لتضاد الوجوب والاستحباب الاصطلاحييّن فصلّ في المسجد من افراد صلّ ويكون من أفضل افراد الواجب .
قوله في ص 250 ، س 16 : « لا مستحبا فعلا » .
لامستحباً اصطلاحيياً لأنّه ضد للواجب ولا يجتمعان في واحد .
قوله في ص 250 ، س 16 : « ضرورة أن ملاكه لا يقتضى » .
بل هو واجب مؤكد والاستحباب اندكاكي .
قوله في ص 250 ، س 16 : « استحبابه » .
اي استحبابه بالاستحباب الاصطلاحي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 485
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٥