معفواً من حيث النجاسة ولم يكن معفواً من حيث كونه غير مأكول اللحم لأن الدم عين مصداق غير مأكول اللحم .
قوله في ص 249 ، س 16 : « أو شرعاً » .
كملازمة التقصير في الصلاة لعدم وجوب الصوم شرعاً .
قوله في ص 249 ، س 17 : « أو عادة » .
إذا قيل باستحباب سؤر الهرة مع أنّها متلوثة بدم الفار يدل علي أنّ إزالة الدم من فمه مطهرة .
[ فصل في المطلق والمقيد المتنافيين ]
قوله في ص 249 ، س 19 : « متنافيين » .
واما ما ليسا بمتنافيين كالمثبتين الذين لا يكون السبب واحداً فلايحمل أحدهما علي الآخر .
قوله في ص 249 ، س 20 : « متوافقين » .
بان يكون السبب وموضوعهما واحداً لامتعدداً والّا فلاتنافي بين قوله إذا أفطرت فاعتق رقبة وبين قوله إذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فان السبب متعدد .
قوله في ص 249 ، س 20 : « مختلفين مثل . . . » .
أو مثل لاتعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة .
قوله في ص 250 ، س 1 : « فلا إشكال في التقييد » .
لأن المطلق ليس بعنوان المطلق مطلوباً بل بذاته كان مطلوباً فلا يمكن مطلوبية الذات في ضمن اي خصوصية كانت مع مبغوضية المقيد المركب من الذات والخصوصية وحمل المبغوضية في المقيد علي خصوصية القيد خلاف الظاهر ولذا يجب التقييد ولو كان السبب متعدداً ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) سواء كان السبب واحداً أم لا .