تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
قوله في ص 249 ، س 12 : « كما في المجاز المشهور » . باصطلاح ما قبل سلطان العلماء والانصراف باصطلاح ما بعد سلطان العلماء كالصلاة في الأركان المخصوصة . قوله في ص 249 ، س 12 : « كما في المنقول » . باصطلاح ما قبل سلطان العلماء والانصراف باصطلاح ما بعد سلطان العلماء ، كالدابة التي نقلت عن معناهابغلبة استعمالها في الفرس علي ما في شرح الفارسي وقد مر ما في المثال . قوله في ص 249 ، س 12 : « فافهم » . وفي عناية الأصول : أنّ مجرد دعوي امكان ذلك اي كثرة الاستعمال بحد يحصل تلك الأمور لا يشفي العليل إذ لاوجه لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وصيرورته بذلك حقيقة في أمر آخر لم يستعمل فيه اللفظ اصلًا ولعله اليه أشار بقوله فافهم وراجع تعليقة الإيرواني ايضاً وحاصله منع حصول الاشتراك والنقل بكثرة إرادة المقيد بتعدد الدال والمدلول فالجواب هو الجواب الأول . قوله في ص 249 ، س 13 : « يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة » . كقوله تعالي :
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
( مائده / 4 ) فإنه في مقام بيان عدم الحاجة إلي التزكية لاعدم الحاجة إلي التطهير لموضع عضّ الكلب المعلّم . قوله في ص 249 ، س 16 : « . . . ملازمة عقلا » . كصحة الصلاة جهلًا في نجس كالدم ولو كان من غير مأكول اللحم فإنه يستلزم عدم مانعية الدم من جهة كونه غير مأكول اللحم فالاطلاق من جهة النجاسة يستلزم الاطلاق من جهة عدم المانعية عقلًا إذ لا يمكن ان يكون دم غير المأكول