قوله في ص 249 ، س 6 : « أو النقل » .
اي منها ما يوجب نقل لفظ المطلق عن المطلق إلي الخصوص المنصرف اليه كالصلاة التي نقل عن الدعاء إلي الأركان المخصوصة .
قوله في ص 249 ، س 7 : « كيف يكون » .
اي كيف يمكن .
قوله في ص 249 ، س 7 : « كيف يكون ذلك » .
لعلّه إشارة إلى الاشتراك أو النقل أو الانصراف الظاهر في المقيد والمراد كيف يتحقق الاشتراك أو النقل بعد عدم كونه مستعملا في غير المطلق .
قوله في ص 249 ، س 7 : « وقد تقدم » .
بناء علي ما ذكره سلطان العلماء .
قوله في ص 249 ، س 7 : « أن التقييد » .
فإنه بتعدد الدال والمدلول .
قوله في ص 249 ، س 9 : « لعدم استلزامه » .
اي استلزام التقييد للمجاز .
قوله في ص 249 ، س 11 : « بدالّ آخر » .
بحيث لا يستعمل لفظ المطلق في غير معناه .
قوله في ص 249 ، س 11 : « توجب له مزية » .
وان كان اللّفظ مستعملًا في معناه من أول الأمر ولكنّه منصرف إلي المقيد بتعدد الدال والمدلول فالمشترك والمجاز المشهور والمنقول بالغلبة كلّها من أول الأمر مستعملة في معناها الحقيقي وانّما استفيدت تلك المزايا بتعدد الدال والمدلول كثيراً ما بناءً علي ما هو الحق من مبني سلطان العلماء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 481
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨١