تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولكنّه اصطلاح منه خلافاً لاصطلاح الأصحاب فإن الانصراف عندهم هو ما يحصل بسبب أنس بين اللفظ والمعني لكثرة الاستعمال وقد يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقاً لمفهوم اللفظ عند اطلاقه فينصرف اللفظ إلي غيره كانصراف لفظ الماء إلي غير ماء الزاج والكبريت فالانصراف فيه وان لم يوجب ظهور المطلق في إرادة خصوص ماينصرف اليه الّا أنّ المطلق في هذا الانصراف يكون في حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق فافهم . قوله في ص 249 ، س 5 : « مراتب الانصراف » . مراتب الانصراف هكذا 1 - بدوي 2 - غير بدوي ولكنّه مشترك 3 - غير بدوي ظاهر في المقيد 4 - منقول . قوله في ص 249 ، س 5 : « ما لا يوجب ذا » . ربما توجب كثرة الاستعمال انساً بين اللفظ والمعني المقيد فاللفظ ينصرف عن المطلق إلي المقيد واستعماله في المطلق يحتاج إلي القرينة الصارفة كما أنه ربما لا يوجب هذا المقدار بل يكون بحيث صار اللفظ مشتركاً بين المطلق والمقيد واستعماله في المطلق يحتاج إلي القرينة المعينة وربما يكون الأنس أزيد من المرتبة الأولي التي توجب الانصراف بحيث صار المطلق مهجوراً فيكون اللفظ منقولًا . قوله في ص 249 ، س 6 : « يكون بدويا » . كانصراف الماء في كربلا إلي شط الفرات ولكنّه بدوي . قوله في ص 249 ، س 6 : « يوجب الاشتراك » . اي ما يوجب اشتراك لفظ المطلق مع الخصوص المنصرف اليه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 480 | السيد محسن الخرازي