تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
قوله في ص 247 ، س 17 : « لا يكاد يكون هناك إخلال » . اي وبدون المقدمات لو لم يرد الشياع لا يلزم اخلال بالغرض حتى تنافيه حكمة المتكلم . قوله في ص 248 ، س 1 : « تمام مراده » . بالحمل الشايع الصناعي . قوله في ص 248 ، س 2 : « لابصدد بيان أنه تمامه » . بالحمل الأولي فلاضير في عدم معرفة المخاطب أنّه تمام موضوع الحكم ولكن مع ذلك تيقن به وأتي به . قوله في ص 248 ، س 3 : « . . . أن المراد بكونه . . . » . كما مر في المقدمة الأولي فافهم . قوله في ص 248 ، س 4 : « قاعدة وقانونا ليكون حجة . . . » . كما أنّ العام حجة في الباقي . قوله في ص 248 ، س 5 : « لا البيان » . اي لا بيان المراد الجدي الواقعي ولعله بناء علي المشهور من أنّ المطلق فيه مراد جدّاً فلوظفر بالمقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان للمراد جداً فلا يصح التمسك بالاطلاق . قوله في ص 248 ، س 6 : « فلا يكون الظفر بالمقيد » . إذ كونه في مقام بيان القاعدة والقانون لاينثلم بالمقيد وبقي الاطلاق علي ما هو عليه فلايختل المقدمة الأولي بالظفر بالمقيد . قوله في ص 248 ، س 6 : « كاشفا عن عدم كون . . . » . فيختل المقدمة الأولي من مقدمات الحكمة فيختل الاطلاق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 477 | السيد محسن الخرازي