قوله في ص 247 ، س 17 : « لا يكاد يكون هناك إخلال » .
اي وبدون المقدمات لو لم يرد الشياع لا يلزم اخلال بالغرض حتى تنافيه حكمة المتكلم .
قوله في ص 248 ، س 1 : « تمام مراده » .
بالحمل الشايع الصناعي .
قوله في ص 248 ، س 2 : « لابصدد بيان أنه تمامه » .
بالحمل الأولي فلاضير في عدم معرفة المخاطب أنّه تمام موضوع الحكم ولكن مع ذلك تيقن به وأتي به .
قوله في ص 248 ، س 3 : « . . . أن المراد بكونه . . . » .
كما مر في المقدمة الأولي فافهم .
قوله في ص 248 ، س 4 : « قاعدة وقانونا ليكون حجة . . . » .
كما أنّ العام حجة في الباقي .
قوله في ص 248 ، س 5 : « لا البيان » .
اي لا بيان المراد الجدي الواقعي ولعله بناء علي المشهور من أنّ المطلق فيه مراد جدّاً فلوظفر بالمقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان للمراد جداً فلا يصح التمسك بالاطلاق .
قوله في ص 248 ، س 6 : « فلا يكون الظفر بالمقيد » .
إذ كونه في مقام بيان القاعدة والقانون لاينثلم بالمقيد وبقي الاطلاق علي ما هو عليه فلايختل المقدمة الأولي بالظفر بالمقيد .
قوله في ص 248 ، س 6 : « كاشفا عن عدم كون . . . » .
فيختل المقدمة الأولي من مقدمات الحكمة فيختل الاطلاق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 477
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٧