قوله في ص 28 ، س 8 : « دخوله فيه » .
أي المسمى .
قوله في ص 28 ، س 14 : « . . . إهماله على القولين » .
أي قول الصحيحى وقول الاعمّى .
قوله في ص 28 ، س 15 : « . . . على الأعم والاشتغال » .
إذ المفروض بعد كون عنوان الصلاة متحداً مع منشأ انتزاعه كون منشأ انتزاعه هو المأمور به لا أمر آخر .
قوله في ص 28 ، س 15 : « ولذا ذهب المشهور إلى البراءة » .
أي ولكون الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال علي القولين وعدم اختصاص البراءة بالأعمي .
قوله في ص 28 ، س 15 : « إلى البراءة . . . » .
لانحلال العلم الاجمالي بين المعلوم والمشكوك لأنّ المأمور به ليس عنوان الصحيح بل هو مصداق الصحيح ونفسه مردد بين الأقل والأكثر وبعد كون المأمور به مصداق الصحيح اتضح أنّ الشكّ في الأقل والأكثر يكون في نفس المأمور به لافي المحصّل حتى يقال انّ المأمور به وهو الصحيح معلوم وانما الشكّ في المحصل لأنّ المأمور به وهو الصحيح متحد مع مصداقه لامسبب عن مصداقه .
قوله في ص 29 ، س 2 : « فافهم » .
لعله إشارة إلى ما في تعليقة المحقق الاصفهاني رحمه الله .
قوله في ص 29 ، س 5 : « ولا منافاة . . . » .
أورد عليه سيّدنا الامام المجاهد الخميني رحمه الله : بأنّ التبادر هو فهم المعني من ذات
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 45
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥