في مقام التخاطب كافياً في رفع الاخلال بالغرض بخلاف القدر المتيقن بحسب الخارج فان في الأول يمنع المتيقن عن احراز إرادة الاطلاق من المطلق قال في نهاية الأصول والمراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب ان يكون بعض الافراد الطبيعة بحيث يتيقن المخاطب ويعلم تفصيلًا بكونه مراداً اما بخصوصه واما في ضمن الجميع مع كون تيقنه لذلك بنفس القاء الخطاب لابعد التأمل والتدبر .
قوله في ص 247 ، س 15 : « غير مؤثر في رفع الإخلال » .
اي فإن القدر المتيقّن بحسب الخارج غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض فإن المخاطب يأخذ بالاطلاق لا بالقدر المتيقن مع أنّه الغرض عند المتكلم فالاكتفاء في مقام البيان بالقدر المتيقن بحسب الخارج لا يرفع الاخلال فإن المخاطب يأخذ بالاطلاق فيخلّ بالغرض وهو الأخذ بالقدر المتيقن فإذا لم يكن الاكتفاء المذكور كافياً في رفع الاخلال فمقتضي الحكمة هو إرادة المطلق فلايشترط في جريان المقدمات انتفاء القدر المتيقن الخارجي كما لا يخفي .
قوله في ص 247 ، س 16 : « فإنه فيما . . . » .
استدلال علي لزوم المقدمات حيث قال فلابد في الدلالة من حكمة .
قوله في ص 247 ، س 16 : « فيما تحققت » .
اي المقدمات .
قوله في ص 247 ، س 17 : « لأخلّ بغرضه » .
من المقيد وهو خلاف الشياع .
قوله في ص 247 ، س 17 : « وبدونها » .
اي المقدمات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 476
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٦