تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
اي بالمعني المشهور من جزئية الارسال والشيوع للمعني . قوله في ص 247 ، س 7 : « المعنى المقيد » . بان يستعمل لفظ الرقبة في مثل قوله اعتق رقبة مؤمنة في الرقبة المؤمنة ويجعل قوله مؤمنة قرينة علي أنّ المراد من الرقبة الرقبة مع الايمان . قوله في ص 247 ، س 7 : « كان مجازاً » . لأن استعمال المطلق في المقيد علي القولين مجاز . قوله في ص 247 ، س 7 : « مطلقا » . سواء كان الارسال قيداً له أم لا .

[ فصل في مقدمات الحكمة ]

قوله في ص 247 ، س 10 : « وأن الشياع » . معطوف علي قوله « أنّه » . يعني وقد ظهر لك أنّ الشياع الخ . قوله في ص 247 ، س 10 : « والسريان » . ظاهره أنّ المطلق بعد اجراء المقدمات هو الماهية بشرط الشيء وهو السريان والشياع وهو كما تري إذ المطلق هو الماهية المهملة التي يستلزم السريان بمقدمات الحكمة واما اشتراطها بشرط السريان مؤنة زائدة لا حاجة اليه . قوله في ص 247 ، س 10 : « كسائر الطوارئ » . كتقييد والتعيين . قوله في ص 247 ، س 11 : « في الدلالة عليه » . اي الشياع . قوله في ص 247 ، س 11 : « أو مقال » . كما إذا صرح بالاطلاق وقال اعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 474 | السيد محسن الخرازي