تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
قوله في ص 247 ، س 1 : « لما كان ما أريد . . . » . لعدم تقيد مما بالارسال والشمول البدلي . قوله في ص 247 ، س 1 : « أو الحصة » . التي هي النكرة . قوله في ص 247 ، س 2 : « في صدق النسبة » . وفي منتهي الدراية : إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق مع أنّهم عاملوا معهما معاملة المطلق . قوله في ص 247 ، س 3 : « غير قابل » . والأولي ان يقال غيرقابل لطروّ التقيد لأن الارسال والتقيد لا يجتمعان . قوله في ص 247 ، س 4 : « بالمعنيين » . اي الجنس أو الحصة . قوله في ص 247 ، س 4 : « لعدم انثلامهما » . لأن اللا بشرط يجتمع مع الف شرط . قوله في ص 247 ، س 5 : « وعليه » . اي بناء علي كون الارسال والشمول غير داخلين في معني اسم الجنس والنكرة . قوله في ص 247 ، س 6 : « وإرادة قيده » . بتعدد الدال والمدلول . قوله في ص 247 ، س 6 : « وإنما استلزمه » . اي انّما استلزم التقييد لأن معناه هو رفع اليد عن جزء المعني وهو الارسال والشمول . قوله في ص 247 ، س 6 : « لو كان بذاك المعنى » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 473 | السيد محسن الخرازي