قوله في ص 247 ، س 1 : « لما كان ما أريد . . . » .
لعدم تقيد مما بالارسال والشمول البدلي .
قوله في ص 247 ، س 1 : « أو الحصة » .
التي هي النكرة .
قوله في ص 247 ، س 2 : « في صدق النسبة » .
وفي منتهي الدراية : إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق مع أنّهم عاملوا معهما معاملة المطلق .
قوله في ص 247 ، س 3 : « غير قابل » .
والأولي ان يقال غيرقابل لطروّ التقيد لأن الارسال والتقيد لا يجتمعان .
قوله في ص 247 ، س 4 : « بالمعنيين » .
اي الجنس أو الحصة .
قوله في ص 247 ، س 4 : « لعدم انثلامهما » .
لأن اللا بشرط يجتمع مع الف شرط .
قوله في ص 247 ، س 5 : « وعليه » .
اي بناء علي كون الارسال والشمول غير داخلين في معني اسم الجنس والنكرة .
قوله في ص 247 ، س 6 : « وإرادة قيده » .
بتعدد الدال والمدلول .
قوله في ص 247 ، س 6 : « وإنما استلزمه » .
اي انّما استلزم التقييد لأن معناه هو رفع اليد عن جزء المعني وهو الارسال والشمول .
قوله في ص 247 ، س 6 : « لو كان بذاك المعنى » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 473
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٣