تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
قوله في ص 244 ، س 13 : « مع صحة حمله عليها » . اي مع صدق علم الجنس علي الافراد بدون تصرف وتأويل وعناية . قوله في ص 244 ، س 14 : « ضرورة » . وفي منتهي الدراية : تعليل لصحة الحمل بدون التأويل . قوله في ص 244 ، س 14 : « بإرادة نفس المعنى » . في حمل الحكم عليه . قوله في ص 244 ، س 14 : « تعسف » . كما هو المنقول عن صاحب الفصول حيث قال إن قلت إذا كان كل من علم الجنس والمعرف بلامه عبارة عن الماهية الحاضرة في الذهن باعتبار حضورها وتميزها فيه كما يقولون لكان معني أكرم الرجل أكرم الماهية الحاضرة في الذهن باعتبار حضورها وتمييزها وظاهر أنّ الماهية باعتبار حضورها في الذهن مما لا يصلح لتعلق الاكرام قلت يمكن التفصي عنه بأنّ ملاحظة الماهية باعتبار في اطلاق اللفظ عليه لا يوجب ان يكون الحكم عليها بذلك الاعتبار فيجوز ان يلاحظ الماهية باعتبار حضورها في الذهن ويحكم عليها باعتبار أخرو فيه تعسف . قوله في ص 244 ، س 15 : « مع أن وضعه . . . » . هذا برهان آخر علي كون علم الجنس موضوعاً لنفس المعني مجرداً عن قيد التعين . قوله في ص 244 ، س 18 : « المفرد المعرف » . والمفرد المعرف عند المصنف كاسم الجنس يدل علي الماهية المقسمي وانما تدلّ علي المعيّن الحضوري أو الخارجي أو الذهني بالقرينة وتعدد الدال والمدلول كالرجل خير من المرأة فإنه للجنس كما أنّ الحمد لله للاستغراق .