تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
قوله في ص 244 ، س 20 : « والظاهر أن الخصوصية » . ذكر المصنف ثلاثة وجوه واختار منها أنّ الخصوصية من قبل القرائن كما سيأتي ولعل ثلاثة وجوه عبارة عن المجاز والاشتراك والحقيقة التي اختارها المصنف . قوله في ص 245 ، س 1 : « باستعمال المدخول » . اي باستعمال المدخول في الخصوصية . قوله في ص 245 ، س 2 : « ليلزم فيه المجاز » . ان استعمل المدخول في الخصوصية بالعناية واما إذا لم يستعمل كذلك فاستعمال المدخول في الخصوصية كغيره . قوله في ص 245 ، س 2 : « فكان المدخول » . فإذا لم تكن الخصوصية من قبل استعمال المدخول . قوله في ص 245 ، س 5 : « في غير العهد الذهني » . مثال العهد الذهني هو ان يقال اذهب إلي السوق واشتر اللحم مع أنّ المشتري في السوق لم يعين شخصه حيث لم يعلم أنّ ما أعطاه البايع هل هو من هذا أومن هذا من يده أو من رجله ولكن جنس اللحم ونوعه كان معهوداً بين المتكلم والمخاطب ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 245 ، س 5 : « وأنت خبير » . أراد نفي دلالة اللام علي التعيين . قوله في ص 245 ، س 5 : « لا تعين في تعريف الجنس » . كمالاتعين في الاستغراق والعهد . قوله في ص 245 ، س 6 : « ذهنا » . قيد التميز .