قوله في ص 245 ، س 6 : « ولازمه » .
اي لازم التعين الذهني ، فيه منع لمامرّ ومن أنّ اللحاظ بمعناه الحرفي لا الاسمي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 245 ، س 12 : « فظاهر . . . » .
وقد مر أنّ الاستظهار المذكور خلاف ما عليه أهل الأدبية من صحة جعله مبتداء وذا الحال وموصوفاً بالمعرفة معنوياً وهكذا .
قوله في ص 245 ، س 12 : « . . . مطلقا . . . » .
سواء أكان في المفرد المعرف بلام الجنس أو المفرد بلام الاستغراق أو المفرد بلام العهد علي المشهور .
قوله في ص 245 ، س 13 : « استفادة الخصوصيات » .
من الجنس والاستغراق والعهد .
قوله في ص 245 ، س 13 : « لابد منها » .
إذ علي فرض دلالة اللام علي الخصوصيات يحتاج ايضاً إلي القرائن لتعين الخصوصيات أنّها الجنس أو العهد الحضوري أو غيرهما .
قوله في ص 245 ، س 14 : « اللام للإشارة » .
اي التعريف .
قوله في ص 245 ، س 15 : « تلك الإشارة » .
اي الإشارة باللام .
قوله في ص 245 ، س 15 : « لو لم تكن مخلة » .
اي لو لم تكن الإشارة مخلة والمراد بالاخلال هو ما مر من أنّ لازمه هو عدم صحة حمل المعرف علي الافراد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 469
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٩