تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
قوله في ص 245 ، س 6 : « ولازمه » . اي لازم التعين الذهني ، فيه منع لمامرّ ومن أنّ اللحاظ بمعناه الحرفي لا الاسمي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 245 ، س 12 : « فظاهر . . . » . وقد مر أنّ الاستظهار المذكور خلاف ما عليه أهل الأدبية من صحة جعله مبتداء وذا الحال وموصوفاً بالمعرفة معنوياً وهكذا . قوله في ص 245 ، س 12 : « . . . مطلقا . . . » . سواء أكان في المفرد المعرف بلام الجنس أو المفرد بلام الاستغراق أو المفرد بلام العهد علي المشهور . قوله في ص 245 ، س 13 : « استفادة الخصوصيات » . من الجنس والاستغراق والعهد . قوله في ص 245 ، س 13 : « لابد منها » . إذ علي فرض دلالة اللام علي الخصوصيات يحتاج ايضاً إلي القرائن لتعين الخصوصيات أنّها الجنس أو العهد الحضوري أو غيرهما . قوله في ص 245 ، س 14 : « اللام للإشارة » . اي التعريف . قوله في ص 245 ، س 15 : « تلك الإشارة » . اي الإشارة باللام . قوله في ص 245 ، س 15 : « لو لم تكن مخلة » . اي لو لم تكن الإشارة مخلة والمراد بالاخلال هو ما مر من أنّ لازمه هو عدم صحة حمل المعرف علي الافراد .