تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
قوله في ص 239 ، س 13 : « وذلك . . . » . تعليل لعدم لزوم البداء المحال . قوله في ص 239 ، س 13 : « لأن الفعل أو دوامه » . لأن الفعل قبل العمل عند النسخ لم يكن في الواقع مورداً للإرادة وانما المراد هو انشاء الامر أو دوامه . قوله في ص 239 ، س 13 : « لم يكن متعلقا لإرادته » . واقعاً . قوله في ص 239 ، س 14 : « ولم يكن الأمر بالفعل » . والظاهر أنّه جواب عن قولهم لا يجوز البداء قبل حضور وقت العمل للزوم امتناع النسخ أو قولهم والّا لزم الخ . قوله في ص 239 ، س 15 : « وإنما كان إنشاء الأمر به » . حاصله أنّه يكفي المصلحة في الانشاء أو الاظهار ولا يلزم في النسخ ان يكن المصلحة في المجعول . قوله في ص 239 ، س 16 : « بغير ذاك المعنى » . اي المعني المستحيل في حقه تبارك وتعالي المستلزم لتغيير ارادته . قوله في ص 239 ، س 19 : « مع علمه . . . » . وفي منتهي الدراية : مع علمه أو مع عدم علمه لأن اللازم في الوحي والالهام الاتصال بلوح المحو والاثبات وقد يكون ما فيه مطابقاً لما في اللوح المحفوظ وقد يكون مخالفاً والأول قابل للتغيير دون الثاني . قوله في ص 239 ، س 19 : « بأنه يمحوه » . اي بأنّ الله تعالى يمحو ما اخبر بثبوته .